عن الكلية أخبار
هيئة التدريس الطلاب
الدرسات العليا التعليم المدمج
اقسام الكلية خدمات الكترونية
برنامج معلم التربية الخاصة الجودة
الخريجين الاحداث هيئة التدريس ابحاث منح وبعثات
التحصيل الإلكترونى منصة المقررات الدراسية رصد الشائعات استبانات

إجراءات تحويل الطلاب


أولا قواعد عامة :


1- تنظم المادة (36) من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات التحويل ونقل القيد بين الكليات .
2- تبدى لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية الرأى فى قبول وتحويل الطلاب ونقل ووقف القيد وقبول الاعذار.
3- يتم التحويل بموافقة مجلسي الكليتين المختصين.
4- يصدر باعتماد التحويل او نقل القيد رئيس الجامعة التى تم التحويل أو نقل القيد إليها أو من ينوب من نوابه.

 

ثانيا : قواعد التحويل ونقل القيد من الكلية :


1- تمنح بيانات لحالة للطلاب الراغبين فى التحويل أو نقل القيد من كلية إلى أخرى، بغض النظر عن توفير شروط التحويل أو نقل القيد للطالب من عدمه وسواء كان من الطلاب القدامى أو الجدد ( قرار المجلس الاعلى للجامعات بتاريخ 22/8/1998 ).
2- ترسل بيانات الحالة بالبريد بمعرفة الكلية المختصة بعد اعتمادها.


ثالثا : التحويل ونقل الطالب وفقا للشروط الاتية :


- أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزيا على مستوى كل جامعة.

- أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا إلى فرقة أعلى فى الكلية المحول منها.

لا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك للطلاب الحاصلين على أعلى تقدير و أعلى نسبة مئوية للتقدير الواحد .

أن تكون الأولوية للتحويل من المتقدمين للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع ( تقدير / أعلى نسبة مئوية للتقدير الواحد )

لا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة فى حالة الموافقة على تحويل الطالب تبقي المقررات التى لم يدرسها فى الكلية المحول منها وكان زملاؤه قد درسوها فى الكلية المحول إليها تظل دينا عليه .